المحقق النراقي

83

مستند الشيعة

وهل يجوز الانتفاع بها نفعا محللا بغير بيع - كتربية الزرع واقتنائها لذلك - أم لا ؟ صرح الفاضل في المنتهى والقواعد بالأول ( 1 ) . وظاهر الحلي : الثاني ، قال في السرائر : وجميع النجاسات محرم التصرف فيها والتكسب بها على اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذرة وروث ما لا يؤكل لحمه وبوله ( 2 ) . والأصل مع الأول ، وروايتا الرضوي وتحف العقول ( 3 ) مع الثاني ، إلا أن ضعفهما وعدم ثبوت انجبارهما في المورد - وإن ثبت في غيره - يمنعهما عن دفع الأصل ، فالأول هو الأقوى ، ولكن مع الكراهة كما في المنتهى ( 4 ) ، للروايتين . وأما مما يؤكل لحمه فيجوز الاكتساب بها مطلقا ، وفاقا للأكثر ، بل عن السيد الاجماع عليه ( 5 ) ، لطهارتها وعظم الانتفاع بها ، فيشملها الأصل والعمومات . وخلافا للمفيد والنهاية والديلمي وظاهر الإرشاد ( 6 ) ، فمنعوا عنه ، للاستخباث وعدم الانتفاع ، إلا بول الإبل للاستشفاء مع الضرورة إليه ، للاجماع ، والنصوص .

--> ( 1 ) المنتهى 2 : 1010 ، القواعد 1 : 120 . ( 2 ) السرائر 2 : 219 . ( 3 ) مرتا في ص : 64 ، 65 . ( 4 ) المنتهى 2 : 1010 . ( 5 ) الإنتصار : 201 . ( 6 ) المفيد في المقنعة : 587 ، النهاية : 364 ، الديلمي في المراسم : 170 ، الإرشاد 1 : 357 .